( باب العاقلة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر.
٢ ـ ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام من عشيرتك
______________________________________________________
باب العاقلة
وقال في الروضة : العاقلة التي تحمل دية الخطإ ، سميت (١) بذلك إما من العقل وهو الشد ، ومنه سمي الحبل عقالا ، لأنها تعقل الإبل بفتاء ولي المقتول المستحق للدية ، أو لتحملهم العقل ، وهو الدية وسميت الدية بذلك ، لأنها تعقل لسان ولي المقتول أو من العقل ، وهو المنع ، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال.
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الروضة : عاقلة الذمي نفسه دون عصبته وإن كانوا كفارا ، ومع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته ، لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته ، وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته ، لأنه ليس مملوكا محضا كذا عللوه ، وفيه نظر.
الحديث الثاني : ضعيف.
وقال في الروضة : العاقلة هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهما وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، وقيل : من يرث دية القاتل لو قتل ،
__________________
(١) في المصدر [ سميت ].