الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال قبل الشهادة
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يَأْبَ الشُّهَداءُ أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
( باب )
( كتمان الشهادة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « لم ينبغ » ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس : تقاعس عنه وتقعس : تأخر.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إذا دعيت » أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب كتمان الشهادة
الحديث الأول : ضعيف.
وفي الصحاح : أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه.
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أو ليزوي» وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،