إلي وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك « أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا.
الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران مثله.
( باب )
( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ولو على نفسك » إشارة إلى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (١) ويدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره) ، وجماعة من سماع شهادة الولد على الوالد ، وحمله على وجوب شهادته وإن لم يسمع بعيد وسيأتي القول فيه.
قوله عليهالسلام : « فيما بينك » أي في الأمر الذي بينك وبينهم لا يعلمه غيركم وفي الصحاح : الضيم : الظلم.
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
الحديث الأول : حسن.
قال الشيخ في النهاية : من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا ، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ ، لأنه على المشهور إذا
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ١٣٤.