( باب )
( في الشهادة لأهل الدين )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه
______________________________________________________
عليهالسلام فرق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث ، وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى ، ولعل الأول أظهر ، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب ، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه ، بل الشك أيضا في محل الشك.
باب في الشهادة لأهل الدين
الحديث الأول : مرسل.
قوله عليهالسلام : « لعلة التدليس » وفي بعض النسخ التدنيس بالنون ، أي يدنس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متهما عند الناس بذلك.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا يجوز » لعله عليهالسلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق