قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
( باب )
( شهادة المماليك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن
______________________________________________________
باب شهادة المماليك
الحديث الأول : حسن.
واختلف أصحابنا « رضي » في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنف أنه المختار عنده ، وقيل : لا يقتل مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامة ، وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، وقيل : إلا لمولاه ، وقيل : بقبولها على مثله وعلى الكافر وعدم قبولها على الحر المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد ، وقيل : تقبل إلا لمولاه ، وإليه ذهب أبو ـ الصلاح ، والمسألة في غاية الإشكال وإن كان في الأول قوة والله يعلم.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إن أقمت الشهادة » أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليهالسلام : « ذلك » تعليلا لرد عمر شهادة المملوك ، ويحتمل