( باب )
( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
( باب )
( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
______________________________________________________
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
الحديث الأول : صحيح.
وقال الشيخ (ره) في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه والزوج لامرأته وعليها وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة والمشهور عدم التقييد.
وقوله عليهالسلام : « إذا كان معها غيرها » لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها.
الحديث الثاني : صحيح.
باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
الحديث الأول : موثق.