فلا شيء له.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ـ قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يرد اليمين على المدعي.
( باب )
( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
الحديث الرابع : مرسل.
الحديث الخامس : حسن.
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
الحديث الأول : مرسل.
الحديث الثاني : مرسل مجهول والسند الثاني مرسل كالحسن.