( باب آخر منه )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي عليهالسلام قلت وما قضى في هذا علي عليهالسلام قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها ـ وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
______________________________________________________
باب آخر منه
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة ، وأما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان. واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد وهو أجود.