أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا أقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
( باب )
( الجماعة يجتمعون على قتل واحد )
١ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
______________________________________________________
الحديث التاسع : مرسل.
قوله عليهالسلام : « وإن تراجعوا إلى آخره » ظاهره أن بعد العفو يجوز لهم الرجوع وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أن المراد إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية ، وفي التهذيب (١) « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر.
الحديث العاشر : صحيح.
وهذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أن دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نص يدل عليه.
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
الحديث الأول : صحيح.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠.