( باب )
( وجوه الأيمان )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
٢ ـ علي بن إبراهيم قال الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النار ويمين تجب فيها الكفارة ويمين لا تجب فيها النار ولا الكفارة فأما اليمين التي تجب فيها النار فرجل يحلف على مال رجل يجحده ويذهب بماله ويحلف على رجل من المسلمين كاذبا فيورطه أو يعين عليه عند سلطان وغيره فيناله من ذلك تلف نفسه أو ذهاب ماله فهذا تجب فيه النار وأما اليمين التي
______________________________________________________
باب وجوه الأيمان
الحديث الأول : ضعيف.
وقال السيد في شرح النافع : الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين ، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم ينعقد ، ويستفاد من الروايات أن الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة.
وأسند الشهيد في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه.
الحديث الثاني : موقوف.
وقال في المسالك : فلو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.
وقال في القاموس : الورطة : الهلاك وأصلها الوحل يقع الغنم فيه ، فلا يقدر أن يتخلص : وقيل : أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص ثم استعملت