الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في إجبار ولا في إكراه قلت أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار قال الإجبار من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وإنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إن الذي بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة فقلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه.
( باب )
( في اللغو )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
يكفي فيه ما يصير سببا لعدم قصده إلى اليمين.
الحديث السابع عشر : ضعيف.
الحديث الثامن عشر : صحيح.
وقال في القاموس : استفزه استخفه وأخرجه من داره وأفزعه.
باب في اللغو
الحديث الأول : ضعيف.