أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.
( باب )
( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
وفي الفقيه (١) يعني على ضمير المظلوم.
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذا قوله عليهالسلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.