( باب النذور )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال علي نذر قال ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي النذر ويقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن
______________________________________________________
باب النذور
الحديث الأول : صحيح.
وقال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ، ومقتضى الأخبار جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له بأن يقول بعد الصيغة : لله أو قربة إلى الله ، وربما اعتبر بعضهم ذلك ، والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله.
الحديث الثاني : مجهول.
ولعله كان الخلل في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم ، وإبهام متعلق النذر ، وقد أشار عليهالسلام إليهما معا في الجواب فلا تغفل.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.