( باب )
( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال لهما ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين
______________________________________________________
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
الحديث الأول : صحيح وعليه فتوى الأصحاب.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال في الصحاح : وافى فلان : أي أتى. قوله عليهالسلام : « فهو ضامن » وقال في الشرائع ، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي