٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل آخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل.
( باب )
( الرجل يقع على الرجل فيقتله )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وفي القاموس سمل عينه فقأها.
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وحمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ، قال الشهيد الثاني (ره) : إذا وقع من علو على غيره فقتله فإما أن يقصد الوقوع عليه أو لا يقصده ، أو يضطر إليه بهواء ونحوه وعلى التقادير إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا أو [ لا يكون ، وعلى تقدير القصد إما أن يقصد قتله أو لا. فإن قصد الوقوع عليه باختياره وكان مما يقتل غالبا أو ] قصد القتل فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم ، وتؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا ، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات ، وإن قصد الوقوع دون القتل ولم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به ، فهو شبيه العمد تثبت فيه الدية في ماله ، وإن لم يقصده بأن قصد الوقوع على غيره فهو خطاء محض ، ضمانه على عاقلته ، وإن اضطر إلى الوقوع كما لو ألقاه الهواء أو زلق لم يكن القتل من فعله أصلا فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر ، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان