شيء.
٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شيء وعلى الأسفل شيء.
( باب نادر )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما
______________________________________________________
ولو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه ، فالقول في ضمان المدفوع كما مر ، فيقتل به الدافع إن قصده وكان مما يقتل غالبا أو قصد القتل ويلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل ، وإلا كان خطاء محضا هذا حكم المدفوع ، وأما الأسفل ففي أنه من يضمنه منهما؟ قولان : أحدهما وهو الذي المحقق والعلامة وجماعة أنه الدافع أيضا ، لأنه السبب القوي والمباشر ضعيف ، والثاني قول الشيخ في النهاية أن دية الأسفل على الذي وقع عليه ، ويرجع بها على الذي دفعه ، ومستنده صحيحة ابن سنان.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب نادر
الحديث الأول : ضعيف وعليه فتوى الأصحاب.