( باب )
( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا.
٥ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن الفضيل
______________________________________________________
باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه
الحديث الأول : حسن.
وعدم قتل الرجل بولده إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب وفيه إشكال.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل على رد نصف الدية.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : مختلف فيه.