أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
( باب )
( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس )
( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليهالسلام كتاب
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : ضعيف.
والمشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة. ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى والله يعلم.
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
الحديث الأول : صحيح والسند الثاني حسن أو موثق.
ولا خلاف في أنه يلزم في ذهاب السمع كله ألف دينار ، وكذا في الصوت كله والغنن هو أن يتكلم من قبل الخياشيم والبحح خشونة وغلظ في الصوت ، ولعل المراد أنه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه ، لكن يسمع صوت متميز من خيشومه