وطلب المأمون من الإمام أبي جعفر عليهالسلام إيضاح المسألة السابقة التي سأله عنها يحيى بن أكثم ، فأجابه عليهالسلام إلى ذلك ، وقد روي جوابه بصورتين :
الأولى : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلاً عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، وقد جاء في الجواب :
( إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ، وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ لأنه من الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة ، ويتصدّق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً ، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ، ويتصدّق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به ، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتى به المحرم بجهالة وخطأ فلا شيء عليه إلاّ الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وكلّما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه ، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وإن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه