الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه ، وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفّارة على الحرّ في نفسه وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة.
فقال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك (١).
أما الرواية الأولى فهي أوسع وأكثر شمولاً لأحكام الصيد في الحجّ دون الرواية الثانية.
وطلب المأمون من الإمام الجواد عليهالسلام أن يوجّه سؤالاً إلى يحيى بن أكثم فأجابه الإمام عليهالسلام إلى ذلك والتفت إلى يحيى فقال له :
( أسألك؟ .. ).
فأجابه يحيى بتأدّب :
( ذاك إليك ، جعلت فداك ، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه ، وإلاّ استفدت منك ).
فقدّم له الإمام سؤالاً شبيهاً باللغز وذلك لمصلحة تقتضيها الظروف التي هو فيها ، والتي كان منها إظهار فضله أمام العباسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه ،
__________________
١ ـ الإرشاد : ص ٣٦٢.