ما طرحه في المسألة الأولى من رسالته العملية حيث قال : الشريعة هي كل حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي وأهل بيته ، أو ما ثبت عن المذاهب الإسلامية (١) جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام أو الأصول والقواعد الفقهية ، وهو الذي يصطلح عليه بـ (السنة) ، ويقابل ذلك مصطلح البدعة وهي : ما ينسب إلى الإسلام من تشريعات لم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها. (٢)
وإذ أقدّم هذه اللمحة الموجزة (٣) عن تاريخ هذا الرجل ، فليس لسبب أن أملي قناعات مسبقة عن القارىء الكريم أثناء مناقشتي لفكر الرجل عن العصمة ، وإنما بهدف حلّ مشكلة قد ترتسم في ذهن البعض من القراء الذي قد يجد في تصنيف الرجل في خانة تيار الاغتراب أمراً مهولاً ، إما لكونه لم يطلع بعد على أوضاع الرجل وصراعه ضد المذهب ، وإما لعدم وجود ثقافة عقائدية كافية لديه تمنحه الفرصة لرؤية الأمور ضمن اطارها الواقعي الحقيقي.
* * *
لن يعدم القارىء المتفحّص الملاحظة حالما يقرأ فكر الرجل عن
____________________
(١) جملة : «عن المذاهب الإسلامية» قام بحذفها في الطبعة الثانية من الكتاب الصادرة عام ٢٠٠٠ م ، والعبارة ببقاء جملة : أو ما ثبت جواز الاعتماد فما بعدها تؤدي نفس المطلوب ، فالجملة تشير إلى ما لم يثبت من هذه الطرق عن القرآن الكريم والرسول وأهل البيت عليهمالسلام ، فاحتاج إليها كي يدخل المتبقي من الطرق وهو ما استحدثته بقية المذاهب ، فلا تغفل.
(٢) فقه الشريعة ٧ : ١ م١ ؛ دار الملاك ـ بيروت ١٩٩٨ ط ١.
(٣) في البال خواطر وذكريات كثيرة قد تسنح فرص الزمان لنا بتدوينها.