فيقال دواوين ، ودونت الديوان وضعته وجمعته ، ويقال إن عمر أول من دون الدواوين في العرب أي رتب الجرائد للعمال وغيرها انتهى.
والخراج ما يأخذه السلطان من الاراضي ، وأجرة الارض للاراضي المفتوحة عنوة «فان رأيت» جزاء الشرط محذوف أي فعلت أو نفعني ، ويدل الخبر على استحباب افتتاح الكتاب بالتسمية «فلما ورد الكتاب عليه» أي أشرف حامله على الدخول عليه ، وإسناد الورود إليه مجاز ، وكان الاظهر فلما ورد بالكتاب ، قال في المصباح : ورد البعير وغيره الماء يرده ورودا بلغه ووافاه من غير دخول وقد يكون دخولا وورد زيد علينا حضر ، ومنه ورد الكتاب على الاستعارة ، وفي القاموس الورود الاشراف على الماء وغيره دخله أو لم يدخل انتهى.
والضمير في دخل راجع إلى بعض أهل عمله «وأمره بأدائها عنه» أي من ماله أو من محل آخر إلى الجماعة الذين أحالهم عليه أو أعطاه الدراهم ليؤدي إليهم لئلا يشتهر أنه وهب له هذا المبلغ تقية ، وعلى الوجه الاول إنما أعطاها من ماله لان اسمه كان في الديوان وكان محسوبا عليه «ثم أخرجه منها» أي أخرج اسمه من دفاتر الديوان لئلا يحال عليه في سائر السنين «وأمر أن يثبتها له» أي أمر أن يكتب له أن يعطى عشرة آلاف في السنة الاتية سوى ما اسقط عنه ، أو لابتداء السنة الاتية إلى آخر عمله ، وقيل : أعطى ما أحاله في هذه السنة من ماله ثم أخرجه منها أي من العشرة آلاف ، وقوله «وأمر» بيان للاخراج (١) أي كان إخراجه منها بأن جعل خراج أملاكه وظيفة له لا يحال عليه في سائر السنين واللام في قوله «لقابل» بمعنى من الابتدائية كما مر.
وفي القاموس التخت وعاء يصان فيه الثياب «حتى فرغ» بفتح الراء وكسرها أي النجاشي من العطاء «ففعل» أي حمل الفرش وتنازع هو «وخرج» في الرجل
____________________
(١) بل الظاهر أنه أمر الكاتب أن يثبت له عشرة آلاف آخر للسنة القابلة ، حتى لا يحتاج في السنة الاتية إلى أداء الخراج أيضا ، فيكون عطاؤه عشرين ألفا : عشرة للسنة الجارية ، وعشرة للسنة القابلة.