إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام من عورة المؤمن أهي حرام؟ قال : نعم قلت : أعني سفليه؟ فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه (١).
٢٢ ـ مكا : من كتاب من لايحضره الفقيه (٢) عن علي عليهالسلام قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين ، ولايد لكن رجله بالخزف فانه يورث الجذام.
وقال الصادق عليهالسلام : لا تتدلك بالخزف فانه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه ، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام ، وقال عليهالسلام : إياكم والخزف فانه يبلي الجسد ، عليكم بالخرق.
عن الرضا عليهالسلام قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت وليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
وقال الصادق عليهالسلام : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام. يمسح به يده شقاق يداويه ، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فنيتدلك بالزيت والدقيق قال : لابأس.
عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكن معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف؟ قلت : نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالتقي فيلت بالزيت
____________________
(١) مكارم الاخلاق ص ٥٧ ٦٢. (٢) الفقيه ج ١ باب غسل الجمعة.