عدم تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل ، وأنه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجزي ما يرجع منه إليه.
إذاعرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو عن إشكال ، فان ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه ، واغتساله فيه ، ولاريب أن هذا يزول بالاخذ من الماء والاغتسال خارجه ، وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الاخذ ، فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه.
وقد أوله المحقق في المعتبر فقال : اعلم أن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في «نزل» ضمير ما الغسل ، ويكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء ، وإلا بتقدير أن يكون في؟؟؟ ضمير المريد ، لا ينتظم المعنى ، لانه إن أمكنه الرش لا مع النزول؟؟؟؟ من غير نزول ، وهذا الكلام حسن ، وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، ؟؟ فان محذوره هين بالنظر إلى مايلزم على التقدير الاخر ، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص ، فانه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير.
هذا ، وفي بعض نسخ النهاية «وخاف أن ينزل إليها فساد الماء» على صيغة المضارع ، فالاشكال حينئذ مرتفع ، لانه مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي ، وجعل إن مكسورة الهمزة شرطية ، وفساد الماء مفعول خشي ، و فاعل نزل الضمير العائد إلى المريد ، وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل أن مفتوحة الهمزة مصدرية ، وفساد الماء فاعل ينزل ، والمصدر المأول من أن ينزل مفعول خشي ، وفاعله ضمير المريد.
وحاصل المعنى أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي يريد الاغتسال منها ، وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فان المنع المتعلق به يتعدى إليها بعوده فيها ، وهو معنى نزول الفساد إليها : فيجب الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد ، وهذا عين كلام باقي الجماعة ، ومدلول