ورواه في صحيفة الرضا باسناده مثله (١).
بيان : رواه في الفقيه (٢) مرسلا عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ولا تنافي بينهما لا مكان صدوره عنهما عليهماالسلام وفي الفقيه دخل أبوجعفر عليهالسلام فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه إلى آخر الخبر.
واستدل به على كراهة الاكل في الخلاء ، وإلا لما أخر عليهالسلام الاكل مع شدة اهتمامه بذلك.
والقذر بمعنى الوسخ أو النجس ، فان كانا يابسين فالغسل على الاستحباب وعلى الثاني لو كان رطبا فيمكن أن يكون الغسل في الجاري ومثله على المشهور والترديد في هذا الخبر إما على التخيير استحبابا بناء على عدم النجاسة ، أو المسح على عدم النجاسة ، والغسل على النجاسة ، فيدل إطلاقه على جواز الغسل بالقليل ولا ينافيه مايدل على عدم جواز تطهير العجين ، والامر بدفنه أو طرحه أو بيعه ممن يستحل الميتة ، إذ الفرق بينهمابين ، إذ لا يصل الماء إلى أجزاء العجين ، و إن وصل يصير مضافا بخلاف الخبز ، لا سيما يابسه ، فانه يصل الماء إلى الاجزاء التي وصلت إليها النجاسة.
قال في التذكرة : العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا و تخلل الماء جميع أجزائه طهر ، وظاهره في النهاية والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماء ، وقال في المنتهى : الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين ، يعني في عدم قبول التطهير بالماء ، ثم قوى قبولها للطهارة إذا غسلت مرارا ثم تركت حتى تجف.
وذكر بعض المحققين في توجيه الاخبار الموهمة لعدم تطهير العجين : السر فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في أجزائه ، بحيث يستوعب كل ما أصابه الماء النجس ، إذ المفروض في الاخبار عجنه بماء نجس ، وفي ذلك
____________________
(١) صحيفة الرضا (ع) ص ٣١.
(٣) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٨.