في الهواء ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (١).
توضيح : لعل قوله عليهالسلام أخيرا : «ما كان للنبي صلىاللهعليهوآله» لبيان كون ما ذكره أولا على الاستحباب والفضل ، لاعلى الوجوب ، أو على الاختيار و السهولة ، لا العسر والاضطرار ، والمراد بالرقيق المايع ، والاظهر عدم الحكم بنجاسة الثوب بظهور بقاء النجاسة رطبة على الذباب ، إذ الاصل عدم علوق شئ من النجاسة ، فلابد من العلم به ، وبقاء الرطوبة ، وإن كان موافقا للاصل ، لكنه معارض بأصالة طهارة الثوب ، وتبقى أصالة براءة الذمة من التكليف بأحكام النجاسة حينئذ.
قال الشهيد قدسسره في الذكرى : لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو ، واختاره المحقق في الفتاوى لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، قال : وهو يتم في الثوب دون الماء ، ونوقش في ذلك بأن المتقضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب من رطوبته ، فلا يستقيم إطلاق القول فيه ، مع أنه على ماهو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لا وجه للفرق أصلا.
والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها ، وأما ما يوهمه كلام بعض اللغويين من أن المراد به البول إلى جهة الفوق فهو غير مراد ، ويرد عليه إشكال ، وهو أنه مناف لما مر وذكره الاصحاب من استحباب ارتياد مكان مرتفع للبول ، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : المستحب ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح وعود البول ، والمكروه مايخرج عن هذا الحد ، ويكون ارتفاعا كثيرا ، ثم إنه على هذا التقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا؟ محل إشكال ، والقول بعدم الكراهة لا يخلو من قوة.
٤٥ ـ نقل من خط الشهيد ـ رحمهالله ـ : عن النبى صلىاللهعليهوآله قال : كان نوح
____________________
(١) نوادر الراوندى ص ٥٤ وفيه «يطيح» بدل «يطمح»