بغسل الصحيح ، والاخر الانتقال إلى التيمم ، وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم ، ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح ، وإن كانا في غيرأعضاء الطهارة ، لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور.
وقال الشيخ ـ ره ـ في المبسوط في بحث الوضوء : إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أوما أشبههما ، وكانت عليه خرقة مشدودة ، فان أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكن مسح على الجبائر ، سواء وضعت على طهر ، أوغير طهر ، والاحوط أن يستغرق جميعه ، وقال أيضا : ومتى أمكنه غسل بعض الاعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله ، ومسح على حايل مالا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه ، ولا يمسح على الجباير.
ثم قال في بحث التيمم : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته مالا ضرر عليه ، والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه ، جازله التيمم ، ولايجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا ، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ، ولا يقدر على غسلها لالم فيه ، أو قرح أو جراح ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه انتهى.
وكلامه يحتمل ضربين من التأويل : أحدهما أن يخص الحكم الاول بما يكون عليه خرقة مشدودة ، والثاني بما لا يكون عليه خرقة ، وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كمايشعر به قوله : « جازله التيمم ».
وقال في النهاية في بحث الوضوء : فان كان على أعضاء طهارة إنسان جباير أو جرح أو ما أشببهمما ، وكان عليه خرق مشدودة ، فان أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الخرقة ، وإن كان جراحا غسل ما حولها ، و ليس عليه شئ ، وقال في التيمم : المجروح وصاحب القروح والمكسور و