المجدور إذاخافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.
وهذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجها ثالثا وهو أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.
وقال المحقق في المعتبرفي بحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله ، ويمسح مالا يمكن ، ولوكان على الجميع جابر أو دواء يتضرر بازالته ، جاز المسح على الجميع ، ولو استضر تيمم ، وقال في التيمم : لوكان به جرح أو جبيرة غسل جسده وترك الجرح ، ولم يذكر التيمم للجرح.
والمحقق الشيخ على في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين : أحدهما الفرق بين ما إذا كان الجرح أوالكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب التيمم في الاول والجبيرة في الثاني ، وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر ، والتيمم بماعداها من مرض ونحوه وهم لا يصلحان للتعويل ، ولا يعرفعان التنافي والاشكال ، كما لا يخفى على من تتبع الاحكام وكلام الاصحاب.
ثم إن أكثرهم أوردوا الاحكام السابقة في الوضوء ، ولم ينصوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين.
وقال المحقق في الشرايع : من كان على أعضاء طهارته جبائر ، والعلامة في المنتهى صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا أنه قول عامة العلماء ، وهذا التعميم لا يخلو من إشكال في القروح والجروح ، لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمم من غير تقييد.
نعم ورد في صحيحة (١) عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال في الكسير تكون عليه الجباير أوتكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٣٢ ، التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر ص ٣٦٣ ط نجف.