وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مماليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ، وقدمر رواية إسحاق بن عبدالله أيضا ووردت رواية اخرى (١) عن كليب الاسدي أيضا موافقة لهما.
فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمم ، أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرر باستعمال الماء ، وتلك الاخبار على التضرر ، أو حمل أخبار المسح على الجرح والقرح اللذين يمكن مسحهما أوشدهما والمسح على الشد ، وأخبار التيمم على ماعداهما ، أو حمل أخبار المسح على الجبيرة ، وحمل أخبار التيمم على القروح والجروح والكسر الغير المنجبر ، لورود الاخبار الثلاثة في الجبيرة ، ولعل هذا أظهر الوجوه.
وأما الوضوء فظاهر أكثر الاخبار إما المسح ، أوغسل ماحول الجرح فقط فالقول بالتيمم فيه مشكل ، ويمكن الجمع بين الاخبار بوجوه : الاول حمل المسح على الاستحباب.
والثاني القول بأن غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح ، وعدم الذكر لا يدل على العدم ، وإن كان هذا التأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما قال في الذكرى في قوله عليهالسلام : «ويدع ما سوى ذلك» أي يدع غسله ، ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد.
والثالث حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شئ يوضع فوقه أو يشد عليه ، وساير الاخبار على ما إذا لم يمكن شئ منها ولعله أظهر الوجوه ، والاحوط في الغسل والوضوء معا المسح على نفس العضو ، إن أمكن ، ولولم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة ، ولولم يمكنه فالاكتفاء بما عداه ، وضم التيمم في جميع الصور ، للاجماع على عدم خروج التكليف منهما ، و عدم العلم بتعين أحدهما ، وإن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر ص ٣٥٤ ط نجف.