القروح المسح على الخرقة آكد ، لورود حسنة الحلبي (١) فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال ، ولو لم يمكن المسح على الخرقة ، وأمكن المسح على نفسها ، أولم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الاول أو غسل ماحوله فقط في الثاني ، والعدول إلى التيمم فيهما إشكال ، والاحتياط في الجمع.
هذافي الوضوء والظاهرفي الغسل التيمم والاحوط الجمع كما عرفت والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذا النص إنما ورد في المسح على الجبيرة ، ولعل الاحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع عليه ، والتيمم ، وكذا يشكل الحكم لولم يمكن المسح على الكسير ولا على شئ يوضع عليه ، كما في القروح ، والاحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر الاكثر التيمم.
السادس قال في الذكرى : لوكانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالاقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ماحولها ، وقطع الفاضل بالاول انتهى.
وأقول : الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الاول بغسل ما حوله دون الثاني ، والاحوط الجمع ، وقيل : الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة ، والطاهرة معا ، وضم التيمم غاية الاحتياط.
ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح ، فمقتضى الاخبار في الجرح غسل ماحوله ، وظاهر أكثر الاصحاب التيمم والاحوط الجمع السابع قال في الذكرى : لو عمت الجبائر أوالدواء الاعضاء ، مسح على الجميع ، ولو تضرر بالمسح تيمم ، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حايل بل يتيمم.
الثامن إذا كان العضو مريضا لايجرى فيه حكم الجبيرة ، بل لابد من
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٦٢ ط نجف ص ١٠٣ ط حجر ، الكافى ج ٣ ص ٣٣.