الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ، أولا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء ، وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة ، فالاشكال بحاله ، وإن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم ، وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.
الثانى : ما ذكره المحقق الاردبيلي قدس الله روحه ، حيث قال : الفرق بين الصلاة والصوم مع شدة العنايه بحالها مشكل ، ولا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله ولا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض ، و لا تقضي صلاة تلك الايام ، والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الامر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة ، وقال : فيه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر بذلك فاطمة عليهاالسلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
الثالث : ما ذكره المحقق المذكور ايضا حيث قال : ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض ، وتقضي صوم أيامها ، وهذا هو الموافق لاخبار أخر ، وأصل المذهب من أمر فاطمة عليهاالسلام فانها لا تترك عمل أيام المستحاضة ، ولا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات ، ويأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن ، أويكون ذلك منه صلىاللهعليهوآله لها في أول الاحكام والاسلام.
وقال الفاضل الاسترابادي : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والامام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية ، لان المستحاضة من باب الحدث الاصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم ، وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه ، بل أقول : لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا ، مع أن سياق كلامهم عليهمالسلام الوارد في حكم الاحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها وبين العالم به.