وربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز ، وإن كان لمحض الالتذاذ.
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره ، في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء وقال المفيد : إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل ، وإن خاف منه عى نفسه ولم يجزه التيمم ، وأسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز التيمم ، وإن خاف التلف أو زيادة المرض ، وأسند في المنتهى إلى الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل ، وإن لحقه برد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف.
وقال في المبسوط والنهاية : يتيمم عند خوف البرد على نفسه ، ويعيد الصلاة عند الاغتسال ، إذا كانت الجنابة عمدا ، والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم للمتعمد ، والاشهر جواز التيمم مطلقا وعدم الاعادة وهو أقوى.
٢٢ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا (١).
ومنه : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
بيان : قوله : من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله : « ليس فيها ماء » أي لا ماء فيها لصلاح الابل ومرعاه ، فيكون النهي للاضرار بالابل ، وإتلاف المال ، ويحتمل تعلقه بيقيم فالمراد أنه يسكن البلدة أو القرية لرعي الابل في نواحيها ، والماء في البلد قليل قد لا يقي بالوضوء والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب والجسد ، فالنهي لعدم التمكن من هذه الامور الضرورية فيكون مثل قوله : « ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه » ولعل الشيخ فهم هذا المعنى حيث أورده في التهذيب (٣)
____________________
(١) السرائر : ٤٧٨.
(٢) لا يوجد في المصدر المطبوع.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١١٥.