على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للاصل ، وبالمنع ، لانه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى.
أقول : قد مر استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدسة ، وربما يؤيد تعميم المكتوب حديث الجوشن ، وحديث لوح محمد بن عثمان كما سيأتي في باب الدفن.
٢٦ ـ العيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن ابن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه قال : وفي موسيى بن جعفر عليهماالسلام في يدي سندي بن شاهك ، فحمل على نعش ونودي عليه : هذا إمام الرافضة ، فسمع سليمان بن ابي جعفر الصياح ونزل عن قصره وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر ، وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله ، واحتفى ومشى في جنازته متسلبا مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه عليهالسلام هناك (١).
بيان : الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآآ في الكفن بعيد ، إذ ليس من فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه إلا أن يقال : ورد في الرواية حضور الرضا عليهالسلام فيتضمن تقريره ولا يخفى ما فيه.
٢٧ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أفاشترى له كفنه من الزكاة؟ قال : فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أفأجهزه أنا من الزكاة؟ قال : فقال : كان ابي يقول : إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوارعورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة.
____________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ج ١ ص ٩٩ و ١٠٠ ، ورواه في اكمال الدين واتمام النعمة ج ١ ص ١١٨ ، أيضا.