قائمة الکتاب
40 ـ باب وجوب غغسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب
٣٣ابواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها
إعدادات
بحار الأنوار [ ج ٨١ ]
بحار الأنوار [ ج ٨١ ]
الاجزاء
تحمیل
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ستة كرهها الله تعالى لي ، فكرهتها للائمة من ذريتي ، ولتكرهها الائمة لاتباعهم وذكر نحوه (١).
بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه ، والرفث يكون بمعنى الجماع ، وبمعنى الفحش من القول ، وعلى الاول في الواجب حرام مبطل ، وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله ، والمشهور في المن الكراهة ، ويحتمل الحرمة ، وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله ، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام وفي غيرهما لامعه مكروه ، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة.
٣٧ ـ تفسير الامام : روى عليهالسلام عن آبائه ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث سد الابواب أنه قال : لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محدم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم (٢).
٣٨ ـ البصائر للصفار ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن بكر بن محمد قال : خرجنا من المدينة نريد منزل ابي عبدالله عليهالسلام فلحقنا أبوبصير خارجا من زقاق وهو جنب ، ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال : يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الانبياء؟ قال : فرجع أبوبصير ودخلنا (٣).
قرب الاسناد : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الازدي مثله (٤).
٣٩ ـ ارشاد المفيد : عن أبي بصير قال : دخلت المدينة ، وكانت معي
____________________
(١) المحاسن ص ١٠.
(٢) تفسير الامام : ٧.
(٣) بصائر الدرجات : ٢٤١.
(٤) قرب الاسناد : ٣٠.