لا بأس ، ربما فعلت ذلك (١).
بيان : المشهور بين الاصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب فيه اسم الله تعالى ، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع ، واستندوا إلى رواية عمار (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الاصحاب ، لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع ، وقلة الاعتماد على رواية عمار ، وكونها مخالفة للاصل ، وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الاحوط العمل بالمشهور.
واختلف في مس اسماء الانبياء والائمة عليهمالسلام ، والاشهر التحريم ، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم ، والكراهة اظهر ، كما اختاره في المعتبر.
٤٢ ـ المعتبر : قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاء امن القرآن إلا سور العزايم الاربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليهالسلام (٣).
٤٣ ـ مكارم الاخلاق : من كتاب اللباس للعياشي ، عن علي بن موسى عليهماالسلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء (٤).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ، فان الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء (٥).
بيان : يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ، ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الاصحاب ، بل
____________________
(١) المعتبر ص ٥٠. (٢) التهذيب ج ١ ص ١٠ ط حجر
(٣) المعتبر : ٤٩.
(٤ ـ ٥) مكارم الاخلاق : ٩٣.