ادعى ابن زهرة على الجنب الاجماع ، ويظهر من الصدوق نفي الكراهة ، وكذا المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها ، ويظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس ، وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الاحكام.
٤٤ ـ العلل (١) والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليهالسلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (٢)
٤٥ ـ اربعين الشهيد : باسناده ، عن المفيد رضياللهعنه ، عن ابن قولويه عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما (٣).
٤٦ ـ المقنع : إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل.
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من الحبائل (٤).
٤٧ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٩.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٥٦.
(٣) وتراه في التهذيب ج ١ ص ٧٦.
(٤) المقنع ص ١٣ ط الاسلامية.