عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما (١).
٤٨ ـ البصائر : للصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على ابي عبدالله عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبوعبدالله عليهالسلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب (٢).
٤٩ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل (٣).
٥٠ ـ كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (٤).
٥١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم (٥).
٥٢ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عليهالسلام ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما افضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده افضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم (٦).
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٦.
(٢) بصائر الدرجات ص ٢٣٦.
(٣) قرب الاسناد ص ٨٠ ط حجر.
(٤) راجع بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٦٥.
(٥ ـ ٦) البحار ج ١٠ ص ٢٦٥.