٥٣ ـ ومنه : قال : سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ، ما حاله؟ قال : إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي (١).
بيان : قوله عليهالسلام « فليتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ، ولا يخفى أن الظاهر (٢) التيمم بالتراب كما فهمه غيره ، وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به.
ثم انه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من الخبر ، وبعض الاخبار يدل على التيمم والتفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الاخبار ، وقوله : « من غسله » بضم الغين ، قال في النهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة ، الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالاكل لمايؤكل ، وهو الاسم ايضا من غسلته ، والغسل بالفتح المصدر وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره.
٥٤ ـ نوادر الراوندي : عن عبدالواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ، ثم صلى بالناس (٣)
وبهذا الاسناد قال : اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الانصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلي علي عليهالسلام فقال عليهالسلام : يا معشر الانصار أيوجب الحد؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر؟ قالوا : نعم ، فقال عليهالسلام : ما بال من أوبج الحد والمهر لايوجب الماء؟
____________________
(١) البحارج ١٠ ص ٢٨٧.
(٢) في مطبوعة الكمباني ههنا اختلال.
(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩.