القُطْرِيُ. القَطُوبُ. الجُلُ (١). البُرْقُعُ (٢). الشِّكَالُ (٣). العنَانُ (٤). الجَنِيبَةُ (٥). الغِذَاءُ. الحَلْوَاءُ. القَطَائِفُ (٦). القَلِيَّةُ. الهَرِيسَةُ. العَصِيدَةُ (٧). المُزَوَّرَةُ (٨). الفَتِيتُ. النُّقْلُ. النِّطَعُ (٩). الطِّرَازُ. الرِّدَاءُ. الفَلَكُ. المَشْرِقُ. المَغْرِبُ. الطَّالِعُ. الشَّمَالُ. الجَنُوبُ. الصَّبَا. الدَّبُورُ. الأَبْلَهُ. الأَحْمَقُ. النَّبِيلُ. اللَّطِيفُ. الظَّرِيفُ. الجلَّادُ. السَّيَّافُ. العَاشِقُ. الجَلَّابُ (١٠).
٢ ـ فصل يناسبه في أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها
الزَّكَاةُ (١١). الحجُ. المُسْلِمُ. المُؤْمِنُ. الكَافِرُ. المُنَافِقُ. الفَاسِقُ. الحِنْثُ (١٢). الخَبِيثُ. القرآن. الإِقامَةُ. التَيَمُّمُ المُتْعَةُ (١٣). الطَّلاقُ. الظِّهارُ.
__________________
(١) « الجل : بالفتح : الشراع ، جمعه جلول.
وبالكسر ـ من المتاع : البُسُط والأكسية ونحوها. بالضم : للدابة ؛ كالثوب للإِنسان تُصَان به جمعه جِلال بالكسر ، وإجلال ». الآلة والأداة ٧٠.
(٢) ما تستر به المرأة وجهها ، يقال : تبرقَعَت المرأة إذا لبست البرقع ، وبرقعتها أنا ، أي : ألبستها إياها ، جمعه براقع.
انظر : الآلة والأداة ٣٣.
(٣) الشِّكال ـ بالكسر : الحبل الذي تُشَدُّ به قوائم الدابة جمعه شُكُل.
(٤) « العِنَان ـ بالكسر : سير اللِّعام الذي تُمْسَك به الدابة سُمِّي به لاعتراض سيريه على صفحتي عنق الدابة عن يمينه وشماله. جمعه أَعِنَّة وعُنُن بضمتين ، والأخير نادر ». الآلة والأداة ٢٢٩.
(٥) الجنيبة : الناقة تعطيها لقوم ليمتاروا لك عليها. انظر : إصلاح المنطق ٣٤٦.
(٦) واحدتها قطيفة ، وهي دِثار مُخَمَّل يلقيه الرجل على نفسه عند النوم. ونوع من الحلويات.
(٧) دقيق يعقد بالطبيخ بلا لحم. إصلاح المنطق ٣٤٧.
(٨) المُزَوَّرة عند الأطباء ، هي كل غذاء دُبِّر للمريض بدون اللحم.
(٩) النِطْعُ ـ كحِمْل ـ والنّطَع كتَمرْ ، والنَّطَعُ كجَمَل ، والنَطِعُ كعِنَب وأفصحها الأخير ، وهو بساط من الأديم ، وكانوا إذا ضربوا عنق أحد بسطوه تحته ، ويقال : عليَّ بالسيف والنِطَع ، جمعه أنطاع ونطوع.
الآلة والأداة ٤٢٥.
(١٠) الذي يجلب العبيد من بلد إلى آخر.
(١١) في الكليات لأبي البقاء ٤٨٦ « كل شيء يزداد فهو يزكو زكاة ويسمَّى ما يُخْرَج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة ؛ لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره ، وتقيه من الآفات ».
(١٢) الحِنْث : أبلغ من الذنب ؛ لأن الذنب يطلق على الصغيرة ، والحنث يبلغ ملبغاً يلحقه فيه بالكبيرة. الكليات ٤١.
(١٣) أصل المتاع والمتعة ، ما ينتفع به انتفاعاً قليلاً غير باق ، بل ينقضى عن قريب ، ومتعة الطلاق والحج والنكاح ، كلها من ذلك. الكليات ٨٠٤.