سائل فقال فما الذى يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذى لا يقبل ولا يقرأ به وما الذى يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى فى القرآن على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن أن ينقل عن الثقات عن النبى صلىاللهعليهوسلم ويكون وجهه فى العربية التى نزل بها القرآن سائغا ويكون موافقا لخط المصحف فاذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده ؛ قال ( والقسم الثانى ) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه فى العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ باجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد ، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده ، قال ( والقسم الثالث ) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ، ولا وجه له فى العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا ( قلت ) ومثال القسم الأول ( مالِكِ ) و ( مُلْكِ ). و ( يَخْدَعُونَ ) و ( يُخادِعُونَ ). وأوصى و ( وَصَّى ). ويطوع وتطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة ، ومثال القسم الثانى قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء : والذكر والأنثى فى ( وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى ) وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات ( واختلف العلماء ) فى جواز القراءة بذلك فى الصلاة فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف فى الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعى وأبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم نثبت متواترة عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى أو أنها