الامالة فيها بشعة وقد أجازها الخاقانى وثعلب. وقال الدانى فى كتاب الامالة والنص عن الكسائى والسماع من العرب إنما ورد فى هاء التأنيث خاصة قال وقد بلغنى أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقانى كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث فى الامالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير وقال فيه أبلغ قول وهو خطأ بين والله أعلم ( الرابع ) الهاء الأصلية نحو ( وَلَمَّا تَوَجَّهَ ) لا يجوز إمالتها وان كانت الامالة تقع فى الألف الأصلية لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها الياء والهاء لا أصل لها فى ذلك ولذلك لا تقع الامالة فى هاء الضمير نحو ( يَسَّرَهُ ).
و ( فَأَقْبَرَهُ ) ، و ( أَنْشَرَهُ ) ليقع الفرق بين هاء التأنيث وغيرها. وأما الهاء من هذه فانها لا تحتاج إلى إمالة لأن ما قبلها مكسور والله أعلم.
( الخامس ) لا تجوز الامالة فى نحو : الصلاة ، والزكاة. وبابه مما قبله ألف كما تقدم لأن هذه الالف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها ولم يمكن الاقتصار على امالة الالف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف والأصل فى هذا الباب هو الاقتصار على امالة الهاء والحرف الذى قبلها فقط فلهذا أميلت الالف فى نحو : التوراة ، ومزجاة. وبابه مما تقدم لأنها منقلبة عن الياء لا من أجل أنها للتأنيث. قال الدانى فى مفرداته إن الالف وما قبلها هو الممال فى هذه الكلمات لا الهاء وما قبلها إذ لو كان ذلك لما جازت الامالة فيها فى حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء. وقال فى جامع البيان إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الهاء بل قصد إمالة الالف وما قبلها ولذلك ساغ له استعمالها فيهن فى حال الوصل والوقف جميعا ولو قصد إمالة الهاء لامتنع ذلك فيها لوقوع الالف قبلها كامتناعه فى : الصلاة ، والزكاة ، وشبههما ، قال وهذا كله لطيف غامض انتهى. ويلزم على مذهبه ومذهب أصحابه أن يقال القدر الذى يحصل فى صوت الهاء من التكيف الذى يسمونه إمالة بعد