وأما ما سألت عنه عن أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن مرة أخرى فإنه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف أربعين صباحا.
وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز صلاته؟
فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يصلي والنار والسراج بين يديه ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.
وأما ما سألته عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا؟ هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟
فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل ذلك بغير أمرنا ـ فقد استحل منا ما حرم عليه من أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.
وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله [ جعل ] الضيعة [ للضيعة ] قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره.
وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك ـ؟
فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله
وعن أبي الحسين الأسدي أيضا قال : ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال عنه نسخته.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ على من استحل من أموالنا درهما.
قال أبو الحسين الأسدي ره فوقع في قلبي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل وقلت في نفسي إن ذلك في جميع من استحل محرما ـ فأي فضل في ذلك للحجة عليهالسلام على غيره؟
قال فو الذي بعث محمدا صلىاللهعليهوآله بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ على من أكل من مالنا درهما حراما.
وقال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات