الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهة.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ـ؟
الجواب لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟
الجواب لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟
الجواب ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا ـ؟
الجواب لا شيء عليه في ترك رفع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟
الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
والرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفصل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب جائز.
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ـ؟
الجواب جائز.
وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء