فأجاب لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلىاللهعليهوآله فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن الصادق عليهالسلام قال للحسن :
كيف تتوجه؟
فقال أقول لبيك وسعديك.
فقال له الصادق عليهالسلام ليس عن هذا أسألك كيف تقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما؟
قال الحسن أقول.
فقال الصادق عليهالسلام إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ).
فأجاب عليهالسلام التوجه كله ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدى أمير المؤمنين ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ثم اقرأ الحمد.
قال الفقيه الذي لا يشك في علمه إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له صلوات الله عليها وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملؤها من رحمته أم لا يجوز ـ؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.
فأجاب عليهالسلام رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ـ والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن