يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟
فأجاب عليهالسلام سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله.
فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى؟
فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.
وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاك فيه وجعل يجري على أمه وعليه حتى ماتت الأم وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه فإن كان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كسائر ولده فعل ذلك وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل.
فأجاب عليهالسلام الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.
وسأله الدعاء له فخرج الجواب :
جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ووقفنا عليه من مخاطبته المقر [ المقربة ] له من الله التي يرضي الله عز وجل ورسوله وأولياءه عليهمالسلام والرحمة بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه إنه ولي قدير.
وكتب إليه صلىاللهعليهوآله أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب :