وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟
فأجاب إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
وسأل فقال روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الخبرين يعمل به.
فأجاب إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال.
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليهالسلام لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيرها.
وسأل فقال يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
وسأل عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟
فأجاب عليهالسلام يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا؟
فأجاب عليهالسلام يجوز ذلك.
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا لأمره تعقلون حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.