الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )؟
قَالَ : « إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ (١) بِغَيْرِ مَكَّةَ ، أَوْ جَنى جِنَايَةً عَلى نَفْسِهِ ، فَفَرَّ إِلى مَكَّةَ ، لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ بِالحَرَمِ (٢) حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَا يُبَايَعُ (٣) ، وَلَا يُجَالَسُ حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذلِكَ الْحَدَثَ ، أُخِذَ فِيهِ ». (٤)
١٤ ـ بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَالْجِنَايَاتِ
٦٧٧٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٥) ، قَالَ :
أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ (٦) لَهُ : إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ.
فَقَالَ : « انْصِبُوا لَهُ وَاقْتُلُوهُ (٧) ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ى » : « السارق ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « في الحرم ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « فلا يبايع ». وفي « بث » : « ولا يباع ». وفي « بخ » : « فلا يباع ».
(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧٦٠٩.
(٥) في « بث ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « جن » والوافي : « وقيل ».
(٧) في « بح » : « فاقتلوه ».
(٨) في العلل : + « في الحرم ». وأصل الإلحاد : الميل والعدول عن الشيء ، يقال : ألحد في دين الله تعالى ، أي حاد عنه وعدل. والمراد : استحلّ حرمة الحرم وانتهكها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ( لحد ).
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٢٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. علل الشرائع ، ص ٤٥٣ ، ح ٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ١٧٢٩٤.