٦٧٩٠ / ٢. وَرُوِيَ : « أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ ». (١)
٦٧٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٢) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ (٣) فَارْجِعْ ؛ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ (٤) إِلَى الرُّجُوعِ (٥) ». (٦)
١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
٦٧٩٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
__________________
الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٧٦٢٦.
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٣٩. وفي علل الشرائع ، ص ٤٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧٦٢٧.
(٢) في « ظ ، جد ، جن » : ـ « قال ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « داود الرقّي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام » بدل « ذريح ، عنأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ».
(٣) النُّسُك والنُّسْك : العبادة ، والطاعة ، وكلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، وما أمرت به الشريعة. قال صدر المتألّهين : « النسك وإن كان معناه معنى العبادة ـ كما هو المذكور في كتب اللغة ـ ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٢ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ) ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢.
(٤) في « ى » : « إليك ».
(٥) ذكر في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧١ أنّ كراهة المجاورة بمكّة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الأخبار الدالّة على الكراهة ، ثمّ قال : « وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على استحباب المجاورة ... والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامّة بحيث لا يخرج منها إلى غيرها ، وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربّما جمع بينها بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها ، كالتجارة ونحوها ، وهو غير واضح ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧٦٢٨.