٦٩٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ (١) ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ (٢) إِلاَّ وَهُوَ مُخْتَتِنٌ (٣) ». (٤)
٤٤ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ (٥) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
٦٩٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ؟
قَالَ : « لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَلْتَحُجَّ (٦) إِنْ شَاءَتْ ». (٧)
__________________
إبراهيم بن ميمون. وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤١٢ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون. قرب الإسناد ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٣ ، ح ١٣٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٧٧٢٥.
(١) « المخفوضة » : المختونة ؛ من الخَفْض ، وهو للنساء كالختان للرجال. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).
(٢) في الوافي : « فلا يطوفنّ ».
(٣) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « مختون ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٤ ، معلّقاً عن حريز وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٤ ، ح ١٣٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٧٢٦ ؛ وص ٣٧٧ ، ح ١٨٠٠٣.
(٥) في « ظ ، بس ، جد ، جن » : « عن ».
(٦) في « ظ » : ـ « فلتحجّ ». وفي التهذيب : « ولا كرامة لتحجّ » بدل « فلتحجّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٦٧١ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٣.