عِنْدَ (١) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ (٢) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ (٣) بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، يَعْقِدَانِ مَا (٤) أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ (٥) ». (٦)
٥٦ ـ بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ
٧٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام (٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
__________________
(١) في حاشية « بح ، جد » : « في ».
(٢) في المرآة ، تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ».
(٣) في حاشية « ظ » : « بالتلبية ».
(٤) في « بف » : « من ».
(٥) في الوافي : « قال في التهذيب : فقه هذا الحديث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أنّ من طاف وسعى فقد أحلّ ، أحبّ أو كره ، كما مرّ. أقول : قد مضى أنّ من يفعل ذلك فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقيّة ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٢٢ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ليس عليه هدي ولا اضحيّة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٢٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٤٦٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٤٨١٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن المفرد للحجّ ».
(٧) في التهذيب والاستبصار : « ثمّ دخل مكّة ، فطاف بالبيت » بدل « فقدم مكّة » إلى هنا.